العودة إلى البحث
السؤال

هل يلزم الخال شيء بعد أن أعطى ابنته مال الزكاة لتسلمه لجهة خيرية، وقالت الابنة للجهة إنها صدقة وليست زكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا صرفت الجمعية زكاة خالك في غير مصارفها بناءً على إخبار ابنته بأنها صدقة نافلة، فلم تبرأ ذمة خالك من بعدُ، وعليه إخراجها، وله أن يرجع على ابنته بالمبلغ.

أما إن صرفت الجمعية المبلغ في مصارف الزكاة، فقد برئت ذمة خالك، ولا يضر إخبار ابنته بأنها صدقة؛ لأن الزكاة صدقة، وقد سمَّاها الله تعالى ورسولُه صدقة.

وإن كانت نية ابنته أنها صدقة نافلة، فالعبرة بنية الأب المزكِّي، فما دام نوى أن ذلك المبلغ زكاة ووصل لمستحقيه فقد برئت ذمته. ولو نوى الزكاة بعد أن دفع المال لابنته لتفرقه صدقة نافلة، أجزأه ذلك إن كان القابض مستحقًّا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
189261
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي