العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أخذ المساعدات لمن هو مدين ولا يملك مالًا، وزوجته تعمل وتعطيه ما يحتاجه، مع امتلاكه لمحل ومنزل وماكينات تطريز لا يستطيع بيعها إلا بربع ثمنها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الضابط في إباحة الأخذ من المساعدات هو الصفة التي أُعطي المال لأجلها، فإن كان المال للجهاد فليس له أخذه إذا لم يكن من المجاهدين، وإن كان قوتًا لمن لا يجد أي مصدر للعيش فلا يعطى منه ما دام مكفياً قوت نفسه وعياله.

وإن كان المال زكاة، فيحل أخذه للمدين الذي لا يملك ما يسدد به دينه، وللفقير الذي لا يملك ما يقوم بحاجته، ولا يمنع الفقر امتلاك مسكن أو محل تجاري لا يغطي نفقاته، ولا يمنع كون الزوجة تنفق عليه؛ لأن نفقتها تطوع وليست بواجبة.

وإن كانت المساعدات صدقات تطوع، جاز الأخذ منها ما لم يخصصها أصحابها لأوصاف لا تنطبق على المنتفع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
141164
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي