العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الأضحية للمبتعث الذي لا يجد فقراء مسلمين في المدينة التي يدرس بها، وهل يجوز التصدق بثلث الأضحية للمركز الإسلامي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ورد عن بعض الصحابة تقسيم الأضحية أثلاثًا: ثلث للأهل، وثلث للمضحي، وثلث للمساكين، وهذا واسع والمهم أن يصل للفقراء شيء منها.

يجوز للمضحي أن يتصدق من أضحيته على غير المسلمين بعد أن يطعم منها مسكينًا مسلمًا واحدًا على الأقل، لأنها صدقة تطوع.

فإذا ذبحت أضحيتك فأعطِ مسكينًا مسلمًا منها، ثم يجوز لك أن تتصدق على غير المسلمين بما بقي.

ولا مانع من إعطاء المركز الإسلامي منها ما يشاء إذا كان يتولى توزيعها على المحتاجين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16021
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي