العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المال المدخر للسكن والزواج والعلاج ونحوه، هل تجب فيه الزكاة، مع الاستدلال بالآية الكريمة: "ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو" وحديث: (لا صدقة إلا عن ظهر غنى)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاً: المال المدخر للحاجات الأساسية تجب فيه إذا بلغ وحال عليه .

ثانياً: لا يتعارض هذا مع قوله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ) لأنها نزلت في صدقات التطوع لا الفريضة، والمقصود أن يتصدق الإنسان بما يزيد عن حاجته الأساسية.

ثالثاً: لا يتعارض هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم: (خَيْرُ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى)، فمن يملك نصاباً وحال عليه الحول فهو غني شرعاً وتجب عليه الزكاة، ولا تنقص الصدقة المال بل تزيده بركة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13305
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي