هل الزكاة التي أُديتْ سابقًا، مع عدم بلوغ المال للنصاب جهلاً، تُعتبر مقبولة أم صدقة أم لا تُقبل مطلقًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في الذهب والفضة والنقود بشرطين: بلوغ وحولان . نصاب الذهب 85 جرامًا، ونصاب الفضة 595 جرامًا. النقود تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابًا من الذهب أو الفضة. إذا كان المال دون النصاب، فلا تجب فيه الزكاة، لكن يصح لصاحبه التطوع ، ويكون له أجرها. هذا ما أكده كتاب أبي بكر رضي الله عنه في الزكاة، حيث جاء فيه: "مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنْ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا"، و"فِي الرِّقَّةِ رُبْعُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا"، أي إلا أن يتبرع متطوعًا. فإخراج الزكاة دون بلوغ النصاب يعتبر صدقة وتطوعًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13519
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13519
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي