هل تُعدّ الأموال المجمعة من أجل زميل متوفى صدقة جارية ينتفع بها المتوفى وتعود عليه بالنفع كما ورد في حديث الرسول (صلى الله عليه وسلم): "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث..."؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أجمع العلماء على انتفاع الميت عنه، سواء كانت جارية كبناء مسجد، أو غير جارية كإعطاء فقير، ويدل على ذلك حديث: "أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم". وحديث سعد بن عبادة: "إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم". والصدقة من الأمور التي يصل ثوابها للميت ومجمع عليها. ويحصل للمتصدق مثل أجر من تصدق عنه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/63543
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 63543
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي