العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعدّ الأموال المجمعة من أجل زميل متوفى صدقة جارية ينتفع بها المتوفى وتعود عليه بالنفع كما ورد في حديث الرسول (صلى الله عليه وسلم): "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث..."؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أجمع العلماء على انتفاع الميت عنه، سواء كانت جارية كبناء مسجد، أو غير جارية كإعطاء فقير، ويدل على ذلك حديث: "أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم". وحديث سعد بن عبادة: "إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم". والصدقة من الأمور التي يصل ثوابها للميت ومجمع عليها. ويحصل للمتصدق مثل أجر من تصدق عنه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
63543
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي