هل يجب معرفة تفاصيل عن والدي اليتيم، وهل هو شرعي ومسلم، وهل كفالة اليتيم تقتصر على المسلم فقط، وما حقوق اليتيم علينا وحقوقنا عليه، وإلى أي مرحلة عمرية تستمر الكفالة، وهل يُشترط وفاة الأبوين ليُعتبر الولد يتيمًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجوز كفالة اليتيم حتى لو كان مجهول النسب، وهي من وصدقة التطوع، وتصح في المسلم وغير الحربي، ويستحب أن تكون لأبناء المسلمين الفقراء الذين تُخشى عليهم التنصير. اليتيم هو من مات أبوه قبل البلوغ، ويستمر وصف اليتم حتى البلوغ الذي يُعرف بنزول المني، أو إنبات شعر العانة الخشن، أو للإناث، أو بلوغ خمس عشرة سنة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/23282
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 23282
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي