هل يجوز أخذ مال الصدقة المخصص للإنفاق العام، لاقتطاعه من دينٍ على شخص معسر، وهل يجب إبلاغ المدين بذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز دفع بتوكيل الغير، ويُفضل لصاحب المال تفريقها بنفسه. إذا وُكلت في دفع الزكاة أو الصدقة، فيجب عليك دفعها للمستحقين ولا يجوز لك احتسابها مما لك من ديون على الناس، لأن الزكاة لا تصح إلا بتمليكها للفقير.
كما أنه لا يجوز إسقاط عن المدين المعسر بنية الزكاة، فالزكاة إيتاء وعطاء لا إبراء. وعلى الدائن إنظار المدين المعسر حتى يتيسر له السداد. والوكيل لا يجوز له أخذ شيء من الزكاة أو إعطاؤها للفقير ليردها إليه ديناً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13650
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13650
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي