هل يجوز إخراج الزكاة المفروضة، أو التصدق لعلاج مدمني المخدرات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تصرف إلا لمستحقيها الذين عينهم الله تعالى، ولابد أن يكون الآخذ لها فقيراً أو مسكيناً وتُملَّك له الزكاة. فإن كان المقصود دفع الزكاة لجهة معينة تقوم بعلاج المدمنين فلا يجوز. أما دفع الزكاة لشخص مدمن معين، فيجوز إن كان فقيراً عاجزاً عن دفع نفقات العلاج. هذا في زكاة المال الواجبة، أما صدقة التطوع فبابها أوسع، فيجوز دفعها لجهة تعالج المدمنين، ويجوز دفعها لقادر على تكاليف العلاج إعانة له.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189135
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 189135
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي