هل يجوز إعطاء الزكاة لأخت الزوجة التي يمر زوجها بضائقة مالية وفقد عمله، مع العلم أنهم يمتلكون عقارًا لا يرغبون في بيعه لأنه مخصص لزواج بناتهم مستقبلًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تحل لأخت زوجتك المتزوجة من رجل يملك عقارًا يسد حاجتهما الأساسية لو باعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحل الصدقة لغني". وأمر زواج بناتهما متروك لله. أما إن كان الزوج لا يستطيع الكسب، وأجرة العقار لا تسد حاجتهما، فيجوز إعطاؤهما من ليكمل لهما حاجتهما، ويمكن مساعدتهما بقرض أو هبة أو صدقة تطوع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91147
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 91147
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي