العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء قريبة من أموال الصدقات لكون زوجها عاطلاً عن العمل ولديها طفل يحتاج لعملية جراحية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز إعطاء المريض الفقير المحتاج لعملية جراحية وليس لديه ثمنها من الصدقات الواجبة () أو التطوع، لأنه يدخل في باب الفقراء والمساكين. فإذا كان الطفل المشار إليه ووالده لا يملكان ثمن العملية، جاز إعطاؤه من الصدقات، إلا إذا كانت الصدقات مخصصة لأشخاص أو أوصاف لا ينطبق عليها الطفل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
158796
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي