العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الأخذ من الملابس المستعملة الموزعة على الفقراء استنادًا إلى قوله تعالى: "والعاملين عليها"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز لك الأخذ من هذه الثياب الموكل في توزيعها إلا إذا كنت محتاجًا، لأنك وكيل عن صاحبها، والوكيل لا يأخذ مما وكل فيه إلا بإذن موكله. ومصرف العاملين هو في الواجبة، وما أنت موكل فيه هو صدقة تطوع، كما أن العاملين الذين يجوز لهم الأخذ من الزكاة هم من ينصبهم ولي الأمر، وليس الوكيل الخاص.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
97015
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي