العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الإنفاق على الزوجة من أموال التبرعات المخصصة لدعم المسلمين الجدد، مع العلم أنها إحدى المستفيدات من هذا المشروع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان المال الخيري مُعدًّا لمساعدة المسلمين الجدد، والمرأة منهم ولا تزال محتاجة، فلا تقطع عنها المساعدة ما لم توفر لها بسبب عدم الاستطاعة المادية أو قبولها الزواج منك دون إنفاق، لأنه لا حرج على الزوج في حرمان الزوجة مما تنازلت عنه. يجب صرف التبرعات بما يحقق شرط المتبرعين، ولا يجوز للقائم على جمع التبرعات أن يأخذ لنفسه شيئاً إلا بعلم المتبرع وإذنه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
120733
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي