العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التصدق على الأخت المتزوجة وأولادها وزوجها حي، وهل يُشترط في ذلك أن تكون الأخت فقيرة محتاجة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تُجزئ التطوعية للأخت على كل حال، أما الواجبة فلا تُعطى للأخت الغنية بنفسها أو بزوجها. ويجوز إعطاؤها للأخت المحتاجة التي زوجها فقير أو لا ينفق عليها، وهذا أفضل من إعطائها لغير القريب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصدقة على ذي القرابة اثنتان: صدقة وصلة".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
110493
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي