هل يجوز تبديل جزء من أرض نوى صاحبها وقفها ببابين آخرين في محلات تجارية يملكها، بعد بيع الأرض الأصلية وإعلام المشتري بنية الوقف، وبعد أن بنى المشتري الأرض بحيث لا يمكن تمليك الوقف باسم البائع؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المجردة التي لا يصاحبها قول أو فعل لا ينعقد بها ، وإنما ينعقد الوقف بالألفاظ الدالة عليه كـ "الحبس" و"" و"الوقف" وكل ما يقتضي ذلك.
لذا، فإن الوقف لم ينعقد بمجرد النية، ويستحب للرجل أن يُنفّذ ما نواه من الخير؛ لأن الوقف صدقة جارية. وبما أنه باع أرضه، فلا يجب عليه شرعًا تعويض ما نواه من الوقف، وإنما يستحب له ذلك إذا كان قادرًا. وإذا أوقف من محلاته التجارية، فيكون ذلك وقفًا مستأنفًا لا عوضًا عن الأول.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68845
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 68845
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي