هل يُعتبر أبناء الأخت المطلقة، الذين لا ينفق عليهم أبوهم، من الأيتام، وهل يجوز إعطاؤهم الزكاة أو الصدقة، مع العلم أن أمهم من نسب النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الأم، وقادرة على العمل والإنفاق عليهم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هؤلاء الأطفال ليسوا يتامى في الشرع، ويجب على أبيهم الإنفاق عليهم، فإن امتثل فلا يجوز دفع إليهم، وإن امتنع جاز.
أما أمهم: فإن كان لها من ينفق عليها فلا يجوز دفع الزكاة إليها، وإن لم يكن فلها الأخذ من الزكاة، ولا تكلف الاكتساب.
كونهم من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الأم لا يمنع أخذهم من الزكاة، فآل البيت الذين تحرم عليهم الزكاة هم بنو هاشم ومن ألحق بهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109912
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 109912
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي