العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعتبر المال الذي جُمِع للحج ونُوِي للأب المتوفى من مال التركة، وهل يجوز سداد ديون المتوفى منه أو التصدق به كصدقة جارية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بما أن الأب لم يعلم بالمال الذي كانت الابنة توفره له حتى توفي، فالمال باقٍ على ملك الابنة؛ لأن قبول ركن فيها ولم يتحقق، إضافة إلى أن نية الابنة كانت لتوفير المال لوالدها للحج فقط، وليس هبة مطلقة. وللابنة أن تتصرف في هذا المال بما تراه مناسباً من قضاء ديون أبيها، أو عمل صدقة جارية له.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192212
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي