العودة إلى البحث
السؤال

ماذا يتوجب علينا بعد دفع الزكاة لوالد الزوجة المحتاج لمدة خمس سنوات، بناءً على الاعتقاد الخاطئ بجواز ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للبنت أن تدفع زكاتها لوالدها إذا كانت لا تستطيع الإنفاق عليه، بأن كان مالها قليلاً لا يزيد عن حاجتها وحاجة أولادها ولا يكفي عليه، فدفع إليه أفضل من دفعها للبعيد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ".

أما إن كانت قادرة على الإنفاق عليه، فلا يجوز لها أن تدفع إليه الزكاة، وعليها في هذه الحال أن تعيد إخراج ما دفعته من زكاتها للفقراء؛ لأن دفع الزكاة إلى من تجب عليه نفقته كأنه دفعها إلى نفسه.

أما ما دُفع للوالد من زكاة مال الزوج، فهو صحيح؛ لأنه لا يُلزم الزوج بالإنفاق على والد زوجته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13391
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي