العودة إلى البحث
السؤال

هل تجوز زكاة المال على أولاد الأب المتزوج من أخرى والمقيمين عند جدهم المقتدر من الأم، في حال عدم إنفاق الأب عليهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب نفقة الأبناء على أبيهم القادر، وإذا امتنع عن الإنفاق مع قدرته فهو عاص وآثم. وإذا كان جدهم لأمهم ينفق عليهم وهو ميسور، فلا يجوز دفع لهم لانعدام صفتهم كفقراء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
77618
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي