العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعطى من الزكاة امرأة تملك ذهبًا يتجاوز النصاب لكنها تركته للعاقبة، وليس لديها ما يكفي لحاجاتها الأساسية من طعام وشراب ومسكن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذهب المرأة الذي لم تتخذه للاستعمال والتزين به، وإنما ادخرته للعاقبة وحوادث الدهر، تجب فيه إذا بلغ (85 جرامًا من الذهب الخالص) وحال عليه ، لأنه يعتبر مالاً مدخرًا تجب فيه الزكاة، سواء كان لرجل أو امرأة.

أما إعطاؤها من الزكاة، فيجوز ذلك إذا كان ما تملكه لا يكفي لسد حاجاتها الأساسية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ودواء، فإن كان يكفيها، فلا تُعطى من الزكاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
162688
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي