العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب إعادة إخراج الزكاة إذا شك في كون المتلقي محتالاً، وما حكم المال الزائد عن الحاجة الذي أعطي للمحتال في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا غلب الظن باستحقاق آخذ وقت الدفع ثم طرأ الشك، فلا يطالب المزكي بإخراجها ثانية إلا إن تحقق عدم استحقاقه. أما إذا حصل الشك قبل الدفع فلا يجزئ دفع الزكاة مع الشك في استحقاق الآخذ، بل يجب اليقين أو غلبة الظن بأنه من مصارف الزكاة.

كما لا يجوز دفع الزكاة إلا لمن يُعلم أو يُظن أنه من أهلها، وإلا لم يبرأ المزكي، وإن دفعها مع الشك ثم تبين استحقاق الآخذ لم تُجزئه.

ابن السبيل لا يُعطى من الزكاة إلا ما يحتاجه للوصول إلى بلده، وعند بعض الحنابلة يُعطى ما يوصله إلى بلد يقصده ثم إلى بلده. وإذا جلس في بلد الغربة بعد أخذ الزكاة نُزعت منه إلا إن كان فقيراً ببلده، وإن فضل معه مال بعد رجوعه لبلده نُزع منه عند بعض الحنابلة.

ولمعرفة كيفية زكاة الأموال التي لك على الناس، يمكن الرجوع إلى فتاوى سابقة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
177962
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي