هل يجوز إخراج زكاة المال لأخت الزوج لتغطية جزء من تكاليف تذاكر سفرها هي وابنها لزيارة أهلها في البرازيل، خاصة وأنها لم تتمكن من زيارتهم لضيق ذات اليد؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز إعطاء أخت الزوج من إن كانت فقيرة أو مسكينة لا عائل لها، أو كان عائلها لا يوفر لها الكفاية من والمسكن والحاجات الأساسية. كما يجوز إعطاؤها من الزكاة تحت بند ابن السبيل إذا كانت مكفية في حاجاتها الأساسية، ولا ينقصها إلا تكاليف السفر لزيارة أهلها، فابن السبيل يشمل من يريد إنشاء سفرًا مباحًا لغرض صحيح.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/74081
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 74081
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي