العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إخراج زكاة المال للأخوات المطلقات اللاتي يعشن في بيت الوالدين أو لوحدهن وعليهن ديون، مع العلم أن السائل يساعد والدته في مصاريف البيت؟ وهل يمكن تسديد هذه الديون من مال الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

دفع للأخوات المحتاجات جائز ويعد صدقة وصلة، ولهن التصرف فيها في قضاء حوائجهن المباحة بما في ذلك قضاء . أما الأم فلا يجوز إعطاؤها من الزكاة بوصف الفقر والمسكنة؛ لأن نفقتها واجبة، لكن يجوز إعطاؤها من الزكاة لقضاء دينها إن كان الدين بسبب مباح.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
117469
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي