هل يجوز إعطاء الزكاة للابن المحتاج أو زوجته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الأب الموسر أن ينفق على ابنه الفقير العاجز عن الكسب، وإذا كان الأب ميتًا أو معسرًا، فعلى الأم الموسرة عليه، ولا يجوز إعطاؤه من لأن نفقته واجبة. أما إذا كان الابن مدينًا، فيجوز إعطاؤه من الزكاة لسداد دينه. ويجوز إعطاء الزكاة لزوجة الابن الفقيرة إذا كان زوجها غير قادر على الإنفاق عليها، لأن نفقتها ليست واجبة على والد الزوج.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/62925
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 62925
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي