هل يجوز إعطاء الوالدين من مال الزكاة مع أن مقدمة السؤال امرأة، وهل تجب عليها نفقتهم، وما هو دليل العلماء على عدم جواز إعطاء الأصول أو الفروع من الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على المسلم الإنفاق على أصوله (الأب، الأم، الأجداد، الجدات) وفروعه (الأولاد، الأحفاد)، ولا يجوز له دفع إليهم؛ لأن نفقتهم واجبة عليه. إذا أعطاهم من الزكاة، فكأنه أعطاها لنفسه.
ويستثنى من ذلك حالتان: 1. إذا كان الأصل أو الفرع غارمًا (مدينًا)، فيجوز إعطاؤه من الزكاة، لأن سداد غير واجب على الأب أو الابن. 2. إذا كان مال المزكي لا يكفي عليهم، فلا تجب عليه النفقة حينئذ، ويجوز له إعطاؤهم من الزكاة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14231
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 14231
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي