العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء حارس العمارة الذي وُعِد بصدقة، جزءًا من الزكاة بعد حلول الحول، لمساعدته على استقدام زوجته واستئجار سكن لها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الحارس من أهل ، فلا حرج في دفع الزكاة له، حتى لو نويت مسبقًا إعطاءه صدقة عامة، ما دمت لم تدفعها بعد. الممنوع هو دفع المال بنية ثم تغيير لتصبح زكاة بعد الدفع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
160136
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي