العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للطليقة الفقيرة التي تعول الابن ووضعها المادي سيء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الأب على ابنه بالمعروف، ولا يجوز له إعطاء لابنه، لأن في ذلك توفيرًا لماله دفعه في النفقة، وكأنه دفعها لنفسه. أما المطلقة البائن الفقيرة، فيجوز دفع الزكاة لها إذا لم تكن مكفية بنفقة قريب لها. ولا يجوز دفع الزكاة للمطلقة الرجعية أثناء ، فلها حكم الزوجة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13217
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي