العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إقراض شخص من مال الزكاة المتوجب إخراجها، على أن يتم صرف ما يسدده المقترض في مصارف الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز تأخير إخراج الواجبة إلا لعذر يسير كغياب المال أو انتظار فقير صالح أو قريب، ويجب دفعها لأهلها فور وجوبها. لا يجوز الإقراض من مال الزكاة، وإنما تقرض صاحبك من مالك الخاص، أو تعطيه من الزكاة إذا كان من مستحقيها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
40849
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي