هل يجوز اعتبار الأبناء من الغارمين في الزكاة لدفع مؤخر الصداق، إذا كان الدفع قبل نية الزكاة وقبل حولان الحول؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مؤخر الصداق دين على الزوج، ويجوز للزوج العاجز عن سداده أخذ بقدر دينه. ويجوز للأب دفع زكاته لابنه لسداد دينه، بشرط ألا يكون بسبب نفقة واجبة على الأب لابنه. وهذا المال الذي أخذته من أبيك لا يُعد زكاة؛ لأن أباك لم ينوه زكاة حين دفعه إليك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136766
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 136766
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي