العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الأخذ من مال الزكاة الذي وُكلت بتوزيعه لسد حاجة شخصية دون علم الموكِّل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا خصص الوالد جهة معينة ، فأخذ الابن منها يعتبر خيانة ، ويجب عليه وإرجاع المال وصرفه في مصارف الزكاة المحددة. أما إذا لم يحدد الوالد جهة معينة وكان الابن من مستحقي الزكاة، فيجوز له الأخذ منها لحاجته للزواج بالمعروف ودون إسراف، ولا يلزم الأب بتزويج ابنه الفقير.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
134436
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي