العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تقديم زكاة الذهب للوالد إذا كان دخله ضعيفًا ويحتاج للاستدانة لتغطية نفقات الأسرة وتعليم الإخوة، مع العلم أنه يمتلك قطعة أرض يدخل إيرادها في مصاريف الأبناء أو تجهيز البنات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل عدم جواز إعطاء الأبوين من لوجوب نفقتهما على الولد، إلا إذا كان الولد عاجزاً عن نفقته وكان الأبوان محتاجين، فيجوز دفع الزكاة لهما. وكذلك يجوز إعطاء الزكاة للأب المدين لسداد دينه إذا لم يجد ما يقضي به دينه، ولا عبرة بإيراد الأرض إن كان لا يكفي لحاجته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
119375
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي