هل يجوز دفع الزكاة من مال السائل لتغطية إيجار ومصاريف أخته وعمته، وكذلك مساعدة أخيه، مع العلم أن الأخت والعمة تعانيان من اضطرابات عقلية، ولديهما مال من الميراث تحت تصرف السائل، وأن والدته تمنع الورثة من التصرف في نصيب والدهم في عقار مشترك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز دفع أجرة مسكن العمة والأخت من إذا كانتا تملكان ما يكفيهما، ويكون الحجر عليهما بحكم القاضي. إذا كان الأخ محتاجًا وليس له ابن، فلا يصح إعطاؤه من الزكاة لوجوب نفقته عليك إن كنت قادرًا. إذا استبدت الأم بشيء من ، فيجب تذكيرها وتخويفها عاقبة الظلم، وطلب مساعدة من الأقارب أو الصالحين للتوسط، وإلا فالقاضي الشرعي هو الفيصل. يجب بر الأم إليها في كل الأحوال.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176069
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 176069
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي