العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز دفع الزكاة من مال السائل لتغطية إيجار ومصاريف أخته وعمته، وكذلك مساعدة أخيه، مع العلم أن الأخت والعمة تعانيان من اضطرابات عقلية، ولديهما مال من الميراث تحت تصرف السائل، وأن والدته تمنع الورثة من التصرف في نصيب والدهم في عقار مشترك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز دفع أجرة مسكن العمة والأخت من إذا كانتا تملكان ما يكفيهما، ويكون الحجر عليهما بحكم القاضي. إذا كان الأخ محتاجًا وليس له ابن، فلا يصح إعطاؤه من الزكاة لوجوب نفقته عليك إن كنت قادرًا. إذا استبدت الأم بشيء من ، فيجب تذكيرها وتخويفها عاقبة الظلم، وطلب مساعدة من الأقارب أو الصالحين للتوسط، وإلا فالقاضي الشرعي هو الفيصل. يجب بر الأم إليها في كل الأحوال.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
176069
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي