العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز دفع جزء من مال الزكاة المستلم لتوزيعه على المحتاجين إلى الوالدة، مع العلم بالإنفاق عليها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مصارف محددة شرعًا للفقراء والمساكين والعاملين عليها، ولا تحل لغني، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب". فإذا كانت والدتك غنية بنفقتك الواجبة عليها فلا يجوز إعطاؤها من الزكاة، أما إذا كنت فقيرًا ووالدتك كذلك، فيجوز لك إعطاؤها منها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
31468
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي