العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شراء ما يلزم الأخ المسجون من أموال الزكاة، علمًا أنه لا يمكن تسليمه المال نقدًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الأخ فقيراً جاز شراء حاجاته من ، خاصة إن تعذّر إيصال المال نقداً، ويرى بعض أهل العلم جواز إخراج القيمة في الزكاة للمصلحة، ومنهم من يرى جواز إخراج الزكاة بكل ما يجوز التصدق به، وإن لم يكن فقيراً فلا يجوز دفع الزكاة له بل ينفق على نفسه من ماله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
86670
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي