العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لرجل فقير أن يوكل شخصًا لجلب الزكاة له من الأغنياء، مقابل أن يعطيه عشرة من كل مائة، وذلك دون إذن المتصدق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للفقير الاتفاق مع من يجمع له أو يسأل الناس لأجله، بأن يعطيه نسبة أو شيئًا مما يجمعه؛ لأن الوسيط سيسأل الناس أموالهم لمصلحة نفسه في المقام الأول، ويعد هذا من سؤال الناس تكثرًا، وهو ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ). كما أن الوسيط سيلح في السؤال، وربما أضر ذلك بغيره من المحتاجين. إضافة إلى أن سعيه هذا قد يكون من باب الشفاعة التي لا يجوز أخذ العوض عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ شَفَاعَةً فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ ).

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29599
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي