هل يجوز للأب دفع زكاة ماله لابنته لمساعدتها في دفع أتعاب المحامي للحصول على أوراق الإقامة أو العمل في بلدها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للوالد دفع زكاته لولده لنفقته الواجبة، ويجوز لقضاء دين غير لازم له أو عند عجز الوالد عن نفقته. فإن كان عليك دين فلا حرج في أخذ من والدك لقضائه. أما أخذ الزكاة لإتمام أوراق فلا يجوز إلا إذا كنت مضطرًا للإقامة في هذا البلد وكان أبوك عاجزاً عن الإنفاق عليك. أما إن كان قادرًا على دفع تلك النفقات وكنت مضطرًا للإقامة، فهذه من الواجبة عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182913
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 182913
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي