العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للابن الأربعيني غير المتزوج، والذي يمر بظروف نفسية وصحية ويملك مالًا لا يكفي لشراء شقة، أن يأخذ من زكاة المال التي تُقدّر عن والده المتوفى لإخراجها، وذلك لاستكمال تكاليف زواجه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العاجز عن تكاليف الزواج يُعدّ مصرفًا من مصاريف ، ويجوز له الأخذ منها لسد حاجته وتزويجه، ولا حرج على الورثة في دفع الزكاة المستحقة على إليه إذا كان كذلك. ويرى بعض العلماء جواز دفع الزكاة للولد الفقير إذا كان الوالد عاجزًا عن نفقته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
172787
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي