حكم تسديد دين الميت من زكاة صاحب الدين؟.
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز إسقاط بنية عند ، ولا يجزئ ذلك، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، وحكى ذلك بعض أهل العلم إجماعًا، لأن الزكاة أخذ وإعطاء، وهذا بمنزلة إخراج الخبيث من ، ولأن ذلك لا يقع غالبًا إلا إذا أيس الشخص من الوفاء.
أما قضاء دين الميت من الزكاة، فذهب الجمهور إلى المنع، وهو الراجح، لأن الظاهر من إعطاء إزالة ذل الدين عنه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقضِ ديون الأموات من الزكاة، ولأن فتح هذا الباب قد يعطل قضاء ديون كثير من الأحياء، ولأن ذمة الميت قد خربت بموته فلا يسمى غارمًا، ولأن ذلك يفتح باب الطمع والجشع من الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109927
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 109927
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي