العودة إلى البحث
السؤال

ما مصير المبلغ المدّخر لدى السائل والمخصص لزواج ابنة أخته، وهل يجوز استمرار ادّخاره واحتسابه من الزكاة، مع العلم أن السائل سيتكفل بكافة مصاريف الزواج من ماله الخاص؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط في تمليكها لمستحقها، والزكاة المدخرة لتجهيز بنات أختك باقية في ذمتك ويجب دفعها فورًا، ويجوز دفعها لأختك وبناتها إن كن من مصارف الزكاة، ويمكن إيصالها عبر الأب.

ما دفع للأب لمساعدته في لا يعد من الزكاة.

الأصل أن الزكاة يجب دفعها فورًا، ولا يجوز ادخارها لتجهيز بنات الأخت مستقبلًا.

يجوز صرف الزكاة في تجهيز المرأة الفقيرة، وشراء ضروريات الزواج من غير إسراف، ويجوز لك صرف زكاتك في تجهيز بنات أختك ما دامت نفقتهن لا تجب عليك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
184573
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي