العودة إلى البحث
السؤال

هل تجوز الزكاة على ابنة عم متوفى تتقاضى هي ووالدتها مرتباً من الدولة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز دفع لبنت العم إذا كان راتبها لا يكفيها لتغطية نفقات معيشتها ولا تجد من ينفق عليها، وذلك لكونها تدخل في وصف الفقراء أو المساكين المستحقين للزكاة. ودفع لذوي القربى فيه أجران: أجر الصدقة وأجر الصلة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
86265
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي