هل تجوز الزكاة على ابنة عم متوفى تتقاضى هي ووالدتها مرتباً من الدولة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز دفع لبنت العم إذا كان راتبها لا يكفيها لتغطية نفقات معيشتها ولا تجد من ينفق عليها، وذلك لكونها تدخل في وصف الفقراء أو المساكين المستحقين للزكاة. ودفع لذوي القربى فيه أجران: أجر الصدقة وأجر الصلة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86265
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 86265
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي