هل تسقط الزكاة عن صاحب المال إذا سلبت من الفقير الذي وُكّل بتوزيعها قبل تمكنه من ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يسقط من المقدار الذي استلمه الفقير لنفسه فقط؛ لأنه تملكه، ووصل لمستحقه. أما ما زاد على ذلك، فلا يسقط لعدم وصوله لمستحقيه. ولا يطالب الفقير (الوكيل) بضمان المال المأخوذ منه قهرًا، إلا إذا فرط في حفظه أو إيصاله. وذلك لأن الوكيل أمين ولا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي. فلو سُرقت الزكاة قبل تفريقها، يجب على صاحبها إخراج بدل عنها لأن الوكيل وكيل له لا للفقراء. وإذا تعدى الوكيل أو فرط يضمن، وإلا فلا. والقول بوجوب الإخراج أحوط وأبرأ للذمة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174902
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 174902
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي