هل تُعطى من الزكاة امرأة تملك ذهبًا يتجاوز النصاب لكنها تركته للعاقبة، وليس لديها ما يكفي لحاجاتها الأساسية من طعام وشراب ومسكن؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ذهب المرأة الذي لم تتخذه للاستعمال والتزين به، وإنما ادخرته للعاقبة وحوادث الدهر، تجب فيه إذا بلغ (85 جرامًا من الذهب الخالص) وحال عليه ، لأنه يعتبر مالاً مدخرًا تجب فيه الزكاة، سواء كان لرجل أو امرأة.
أما إعطاؤها من الزكاة، فيجوز ذلك إذا كان ما تملكه لا يكفي لسد حاجاتها الأساسية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ودواء، فإن كان يكفيها، فلا تُعطى من الزكاة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162688
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 162688
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي