هل يجوز إعطاء الأخت جزءًا من زكاة المال لرد أموال مسروقة لأصحابها، خاصة وأنها تابت ومتزوجة وليس لها مصدر دخل خاص بها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المال المسروق دين في ذمة السارق يجب رده لأصحابه. فإن لم يمكن رد العين، وجب رد المثل أو القيمة. وإذا عجزت السارقة عن الرد، جاز إعطاؤها من لسداد هذا .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124756
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 124756
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي