العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء الزكاة لرجل رب أسرة دخله يكفيه للمعيشة فقط، ولا يملك منزلاً خاصاً به (يسكن في منزل زوجته)، وعليه بعض الديون؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تهدف لسد حاجة الفقير، فيُعطى منها ما يخرجه من الفقر إلى الكفاية الدائمة. من كان دخله لا يكفيه إلا لنفقته وكسوته، وهو بحاجة لمسكن وسيارة، يُعتبر من أهل الزكاة، خاصة إذا كان مدينًا فيحق له الأخذ من نصيب الغارمين لسداد ديونه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
32897
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي