العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز اعتبار المبلغ المدفوع كقرض لشخص محتاج، والذي تم بنية الزكاة، زكاةً للمال أم وفاءً بالنذر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما دمت قد أعطيته المال بنية وهو من أهلها فإن هذا يجزئك، إلا أن يكون ذلك القريب ممن تلزمك نفقته، وإذا دفعتها على أنها زكاة لم يجز أن تعتبرها بعد ذلك نذرا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
154116
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي