العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الأخذ من أموال الزكاة لمن ينتسب إلى آل البيت، وهل يجوز صرفها في غير المأكل والمشرب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ إذا لم يُعطَوا حقهم من بيت مال المسلمين، وإذا قبضوا الزكاة ملكوها وتصرفوا فيها بما شاؤوا من الأمور المباحة، كالأكل والشرب وغيره. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحم تصدقت به بريرة، وقال: "هو عليها صدقة، ولنا هدية"، مما يدل على أن من قبض المال بوجه شرعي ملكه، وجاز له التصرف فيه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
163553
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي