العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز بناء منزل لإمام مسجد بصير من أموال الزكاة، علمًا أنه لا يملك منزلًا وراتبه من صندوق جمعية المسجد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز إعطاء الفقير العاجز عن بناء مسكن مالًا من ليبني به بيتًا، لأن المسكن من الحاجات الضرورية. ويُشترط في الفقير أن يكون ماله أو كسبه لا يكفي لحاجاته الأساسية بغير إسراف أو تقتير. ويجب تسليم الزكاة للفقير أو وكيله، لكن يجوز للمزكي بناء بيت للفقير مباشرة إذا كان ذلك أصلح له.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
86464
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي