العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز دفع أموال الزكاة والصدقة وكفالة اليتيم لشراء لوازم دور رعاية الأيتام التي تضم أطفالاً لقطاء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل أن اليتيم واللقيط ليسا من مصارف الثمانية، إلا إذا اتصف أحدهما بصفة من صفات مستحقيها كالفقر، فيجوز دفع الزكاة إليه حينئذٍ. ويجوز دفع الزكاة لدور رعاية الأيتام واللقطاء إذا كان من ترعاهم فقيرًا. أما اليتيم الغني، فلا تجوز الزكاة له، بل تجب الزكاة في ماله على الراجح. ويجوز للجهة الراعية شراء ما يحتاجه الأيتام من طعام وشراب وكساء ودواء من أموال الزكاة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
44530
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي