هل يجوز دفع أموال الزكاة والصدقة وكفالة اليتيم لشراء لوازم دور رعاية الأيتام التي تضم أطفالاً لقطاء؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل أن اليتيم واللقيط ليسا من مصارف الثمانية، إلا إذا اتصف أحدهما بصفة من صفات مستحقيها كالفقر، فيجوز دفع الزكاة إليه حينئذٍ. ويجوز دفع الزكاة لدور رعاية الأيتام واللقطاء إذا كان من ترعاهم فقيرًا. أما اليتيم الغني، فلا تجوز الزكاة له، بل تجب الزكاة في ماله على الراجح. ويجوز للجهة الراعية شراء ما يحتاجه الأيتام من طعام وشراب وكساء ودواء من أموال الزكاة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/44530
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 44530
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي