العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز دفع إيجار الإخوة المستحقين للزكاة ووالدتهم من مال الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز دفع للأم لفقرها لأن نفقتها واجبة على الابن القادر، إلا في حالتين: أن تكون الأم مدينة (لغير الواجبة على الابن)، أو أن يكون الابن عاجزًا عن نفقتها.

يجوز دفع الزكاة للأخوة لسداد دينهم لأنه لا يجب على الابن سداد دين إخوانه، ولا يجوز إعطاؤهم الزكاة لفقرهم إذا كانت نفقتهم واجبة على المزكي، إلا إذا كان عاجزًا عن الإنفاق عليهم.

إذا جاز دفع الزكاة للأم والإخوة فيمكن دفع الأجرة من الزكاة، وإذا لم تجز للوالدة وجازت للإخوة، فيظهر جواز إعطائهم الأجرة كاملة من الزكاة كأنهم متبرعون بإسكان والدتهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29723
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي