هل يجوز دفع الزكاة لمساعدة أخت في تغطية تكاليف عملية جراحية، علمًا بأنها أرملة ولها دخل ثابت من زوجها المتوفى؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز دفع للأخت بشرطين: ألا تكون نفقتها واجبة عليك (تجب إن كنت غنياً ووارثاً لها)، وألا تملك ثمن العملية الجراحية، لأن المريض الذي لا يملك ثمن العلاج يعتبر فقيراً ومصرفاً من مصارف الزكاة. وإعطاؤها الزكاة حينئذ أفضل؛ لكونها صدقة وصلة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170209
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 170209
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي